أوضح قانون المحال العامة ضوابط وشروط الحصول على ترخيص لبعض المحال بالإخطار، وذكر عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها في فصل “نظام الترخيص بالإخطار” للحصول على ترخيص للمحال العامة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بمباشرة العمل، وفي هذا التقرير، سنقوم بالوقوف على كافة الشروط والضوابط التي حددها القانون للحصول على الترخيص.
شروط الحصول على ترخيص

- يقوم صاحب المحل بإخطار المركز المختص بتشغيل المحل الذي يرغب في مباشرة عمله والذي لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، بالنموذج المعد، مع إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة والمحددة من اللجنة.
- يقوم مركز إصدار التراخيص في نفس يوم تقديم الإخطار بتسليم مقدم الإخطار بما يفيد استلامه من قبل المركز، وذلك بصورة طبق الأصل من النموذج وعليه خاتم المركز.
- يقوم المركز المختص خلال مدة لا تتجاوز ال90 يوم بمعاينة المحل، ويعتبر المركز المحل مرخصًا في حالة استيفائه لجميع الإشتراطات المقررة طبقًا لأحكام القانون، وذلك عقب الانتهاء من سداد رسوم التراخيص والمعاينة التي توضحها المادة رقم 10 من القانون.
- وفي حالة وجد المركز المحل مخالف لما نص عليه من اشتراطات، يتم منح مقدم الإخطار مدة يمكن من خلالها توفيق أوضاعه لا تتعدى التسعين يوم.
- وفي حالة عدم إلتزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاع المحل بما يتناسب مع الإشتراطات، ووفقًا لأحكام المادة السابقة، يقوم المركز بإصدار قرار بغلق المحل إداريًا، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.