بهدف تنظيم حالة الفوضى في المحال العامة ووضع قوانين لتنظيمها، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الرابع على مشروع قانون، برئاسة الدكتور على عبد العال، إصدار قانون لتنظيم فوضى المحال العامة ووضع ظوابط لتنظيمها، ومن الأشياء التي يحظر التشرييع حدوثها في المحال العامة، تقديم الشيشة في المحال بدون ترخيص، وأنما يتم تقديمها بعد الترخيص برسوم 10 آلاف جنيه، وتذهب نسبة 10% إلى وزارتي البيئة والصحة مناصفة بينهما.
وحظر التشريع أيضا فتح صالات رياضية أو نواد صحية ولعب القمار في المحال العامة، كما يمكن غلق المحال العامة في الحالات الآتية:
- تغيير نشاط المحل بدون الحصول على ترخييص جديد.
- البيع بأسعار مختلفة عن التي تم إعتمادها من جهة الترخيص.
- الحصول على حد أدنى من الزبائن لتقديم الخدمات وهو المعروف ب “مينيمم تشارج”.
- الحصول على مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.
- تقديم الشيشة في المحال بدون ترخيص.
وهناك حالات معينة يتم فيها إلغاء الرخصة وهي:
-
- توقف العمل في المحل لمدة 12 شهرا بدون سبب مقبول أو قوة قاهرة وخارجة عن إرادة المرخص.
- قيام المرخص بإتلاف الكاميرات الخارجية أو التلاعب في بيانتها المسجلة.
وهناك حالات أخرى يتم فيها فرض غرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه وحبس ثلاث أشهر وهي:
- تقديم مشروبات كحولية أو روحية بدون ترخيص.
- أستعمال ألعاب أو تلفاز أو أي وسائل عرض لجذب الجمهور دون وجود ترخيص.
وفرض التشرييع أيضا غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف مع الحبس في الحالات التالية:
-
- تقديم الشيشة بدون وجود ترخيص.
- الحصول على مقابل خدمة على الفاتورة.
- وضع حد أدني للأسعار مقابل الحصول على الخدمة أو التواجد في المحال.
ويمنح القانون الجديد مهلة 6 أشهر لأصحاب المحال منذ صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، وتمنح تراخيص مؤقتة للمحال الغير مرخصة للعمل مدة 6 أشهر مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم .