المالية توضح حالات عدم استحقاق الدعم من ساند ” نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “
وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تصدر قرار خاص بتعديل الفقرة 7 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( برنامج ساند)، والمتضمن بيان حالات عدم استحقاق الدعم من ساند، وقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان بهذا الشأن ويحمل الرقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ.
استحقاق الدعم من ساند

حالات عدم استحقاق الدعم
ووفقًا لقرار وزير المالية فإن دعم ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) لا يُستحق حالة الإستقالة أو إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، أو عدم تجديد العقد المحدد المدة بناء على رغبة المشترك بعدم التجديد، وفيما يلي مضمون قرار وزير المالية بالنص:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية