الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بحد أدنى .. عقوبة التنمر

مجلس الوزراء بالأمس الأربعاء 15/7/2020 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وخلال إجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة للقانون، برقم (309 مكرراً ب)، والتي تتضمن تعريفًا للتنمر والعقوبة التي يتم إيقاعها على الجاني ، ويأتي مشروع القانون في الوقت الذي تزايدت فيه ظاهرة التنمر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وتنامت بصورة باتت تشكل خطرًا على المجتمع المصري، الأمر الذي تطلب إجراء التعديل لتحقيق العدالة الإجتماعية.

ظاهرة التنمر

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بحد أدنى .. عقوبة التنمر 1
ظاهرة التنمر

تعريف التنمر في مشروع القانون الجديد

وجاء نص المادة المقرر إضافتها على قانون العقوبات والتي تحمل الرقم (309 مكرراً ب) في تعريف التنمر كما يلي: ” يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. ”

عقوبة المتنمر

وأما العقوبة التي يتم إيقاعها بحق من يرتكب جرم التنمر حسب مشروع القانون الجديد فهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين:

  • وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.
  • إذا كان الفاعل من:
  1. أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
  2. كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
  3. كان خادماً لدى الجاني.

وتكون العقوبة في إحدى الحالات المذكورة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفي حال اجتماع الظرفين معًا تضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود (التكرار) ، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قد يعجبك ايضا