أبرز ملامح قانون الضريبة على الدمغة والدخل قبل إقراره من البرلمان
يُصوت مجلس النواب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، على تعديلات قانون الضريبة على الدمغة والدخل الذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إلى مجلس الدولة، وهو القانون الصادر برقم 111 لسنة 1980، ورقم 91 لسنة 2005.
ويشمل القانون، تحمُّل البائع غير المُقيم ضريبة دمغة بقيمة 1.25 في الألف، وكذلك المشتري بالقيمة نفسها، وذلك من إجمالي قيمة البيع، أما الممول البائع المقيم، وكذلك المشتري المقيم، فيتحمل كل منهما ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف.
مذكرة قانون الضريبة على الدمغة
ووفقًا لمذكرة قانون الضريبة على الدمغة والدخل فإن فلسفة التعديلات تُحمل البائع غير المقيم ضريبة بقيمة 1.25 في الألف، وكذلك المشتري غير المقيم، من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتعديلات تسهدف أيضًا، تحمل الممول البائع المقيم والمشتري المقيم ضريبة دمغة بقيمة 0.5 في الألف من إجمالي قيمة البيع مع عدم خضوع أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وتستهدف التعديلات الجديدة تمييز المعاملة الضريبية في بورصة الأوراق المالية والأوراق غير المقيدة بها، كما جرى استبدال نص المادة “٨٣ مكرر”، ليقرر فرض الضريبة على عمليات بيع الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف، كما تضمنت الضريبة 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم والمشتري غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم والمشتري المقيم.
تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها
ووفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدمغة والدخل أن تلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب في مدة 5 أيام تبدأ من أول الشهر التالي للشهر الذي جرت فيه العملية على النموذج المُعَد.
وحدد القانون وعاء توزيعات الأرباح وفقا لما تقرره السلطة المختصة، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح خلال سنة بنسبة 10% ويخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق مقيدة في البورصة، كما ألزم القانون الجهات المنفذة للمعاملة بحجز الضريبة وتوريدها للإدارة المركزية التي تقوم بالتحصيل والخصم.